مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
622
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
بينما ذهب البعض إلى كراهة ذلك ، كالشيخ الطوسي في الجمل وابني زهرة وحمزة والقاضي والمحقّق في النافع وغيرهم ( « 1 » ) . حملًا للنهي الوارد في الأخبار على الكراهة ؛ لاشتمالها على الجملة المحتملة للخبرية ( « 2 » ) ، كصحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم . فإنّه من الزينة » ( « 3 » ) . وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ؛ لأنّه من الزينة » ( « 4 » ) . وحسن أو صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبِّ » ( « 5 » ) . وهذه النصوص صريحة في النهي عن النظر في المرآة ، ولذا أفتى أكثر الفقهاء بالحرمة ، فلا داعي لحمل النهي فيها على الكراهة كما فعله بعضهم ( « 6 » ) . ثمّ هل الممنوع خصوص النظر للزينة أو ما هو أعم من ذلك فيشمل نحو نظر السائق في المرآة لمراقبة السير ، أو أنّ الممنوع ما يعدّ عرفاً من الزينة وإن لم يقصده ؟ أطلق جماعة الحكم بالحرمة ( « 7 » ) ، وصرّح آخرون بالتعميم ( « 8 » ) ، بينما خصّ بعضهم ذلك بالزينة ، كما هو ظاهر الشهيد في الدروس والأردبيلي والمحدّث العاملي في الوسائل ( « 9 » ) ، ولم يستبعد السبزواري في الذخيرة تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة ( « 10 » ) ، وتبعهم عليه جماعة من
--> ( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . الغنية : 168 . الوسيلة : 164 ، حيث ذكره في عداد ما يكره للمحرم فعله . المهذب 1 : 221 ، حيث جعله في عداد ما يندب تركه . المختصر النافع : 85 . وكذا نسب ذلك إلى الشيخ في الخلاف 2 : 319 ، م 119 . بينما احتمل آخرون إرادة الحرمة ؛ للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط . انظر : كشف اللثام 5 : 355 . جواهر الكلام 18 : 349 . ( 2 ) مستند الشيعة 12 : 44 . ( 3 ) الوسائل 12 : 472 ، ب 34 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 472 ، ب 34 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 34 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 349 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 203 . النهاية : 220 . المبسوط 1 : 321 . السرائر 1 : 546 . ( 8 ) مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 89 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 179 ، م 368 ، الگلبايگاني ، الصافي . ( 9 ) الدروس 1 : 385 . مجمع الفائدة 6 : 293 . وانظر : الوسائل 12 : 472 ، ب 34 من تروك الإحرام . ( 10 ) الذخيرة : 593 .